تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( 1 ) . وحمل اللام على معنى إلى بعيد غايته . وخبر سماعة المتقدم ، إذ حمله على الغسل بعد طلوع الفجر بإرادة طلوع الفجر من قوله : قبل طلوع الفجر خلاف الظاهر ، ولا تهافت بينهما وبين النصوص المتقدمة كصحيح عمر بن يزيد ، لعدم التنافي . وأما الصورة الثالثة فالمشهور بين الأصحاب استحباب الإعادة . ويشهد به : صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال ( عليه السلام ) : عليه إعادة الغسل ( 2 ) . ومثله خبر علي بن أبي حمزة ( 3 ) . وأورد على ذلك بايرادين : الأول : ما عن الحلي ، قال : إن الأخبار عن الأئمة الأطهار جاءت في أن من اغتسل نهارا كفاه ذلك الغسل ، وكذا من اغتسل ليلا . وفيه : إن النظر في تلك الأخبار إلى الزمان نفسه ، وفي الخبرين إلي الحدث . الثاني : إن صحيح عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال ( عليه السلام ) ليس عليه غسل ( 4 ) . وأجيب عنه بالحمل على نفي التأكد جمعا ، كما عن المدارك وتبعه غيره .
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب الاحرام حديث 1 . 3 - الوسائل باب 10 من أبواب الاحرام حديث 2 . 4 - الوسائل باب 10 من أبواب الاحرام حديث 3 .