تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
1 - أن ظاهر جملة من النصوص أن محل الغسل الميقات ، لاحظ : صحيح معاوية المتقدم في المسألة السابقة : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - واغتسل ( 1 ) . ونحوه غيره . ولا خلاف في جواز تقديمه مع خوف إعواز الماء . ويشهد به صحيح هشام ، قال : أرسلنا إلي أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ( 2 ) . الحديث . وهل يجوز تقديمه مطلقا كما عن جمع من المحققين ، أم لا ؟ وجهان ، ظاهر النصوص الموقتة والتعليل في صحيح هشام هو الثاني . ويدل على الأول : صحيح معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز كل ما تريد واغتسل وأن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ( 3 ) . ورواية الشيخ إياه خاليا عن ذكر الغسل لا تضر بعد روايته إياه بنفسه بطريق آخر مع ذكر الغسل ، وكذلك الصدوق سيما بناء على ما أسس في محله من أنه عند دوران الأمر بين الزيادة والنقصان يبنى على الأولى . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام أيجزيه
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الاحرام حديث 3 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب الاحرام - حديث 1 . 3 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحرام حديث 1 .