تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 1 ) . وصحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه ( 2 ) . وخبر الحناط عنه ( عليه السلام ) : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب بظهره لباطنه ( 4 ) . وصحيح البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه ( 5 ) . ومثله خبر علي بن أبي حمزة ( 6 ) . ونحوها غيرها . كما لا خلاف في جواز أن يلبس القباء إذا لم يكن معه ثوب الاحرام في الجملة . وعن المدارك : أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويشهد به : النصوص المتقدمة إنما الكلام في موضعين : الأول : بعد ما لا شك في أن الشرط لجواز لبس القباء أحد الأمرين فقد ثوب الاحرام ، أو الاضطرار إلى اللبس لبرد وشبهه : فإن النصوص متضمنة لكل واحد منهما
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . 3 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 3 4 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 . 5 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 . 6 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .