شرح
غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 1 ) .
وصحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : وإن لم يكن له رداء طرح قميصه
على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه ( 2 ) .
وخبر الحناط عنه ( عليه السلام ) : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا
قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ( 3 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث : ويلبس
المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب بظهره لباطنه ( 4 ) .
وصحيح البزنطي عن جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من اضطر إلى
ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه ( 5 ) . ومثله خبر
علي بن أبي حمزة ( 6 ) . ونحوها غيرها .
كما لا خلاف في جواز أن يلبس القباء إذا لم يكن معه ثوب الاحرام في الجملة .
وعن المدارك : أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ويشهد به :
النصوص المتقدمة إنما الكلام في موضعين :
الأول : بعد ما لا شك في أن الشرط لجواز لبس القباء أحد الأمرين فقد ثوب
الاحرام ، أو الاضطرار إلى اللبس لبرد وشبهه : فإن النصوص متضمنة لكل واحد منهما
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .
3 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 3
4 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 7 .
5 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 8 .
6 - الوسائل باب 44 من أبواب تروك الاحرام حديث 6 .