تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح

الاحرام في الثياب السود

8 - عن جملة من كتب الفقهاء كالنهاية والمبسوط والخلاف والوسيلة : عدم جواز الاحرام في الثياب السود . ولكن المشهور بين الأصحاب الكراهة . واستدل للأول : بموثق الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يحرم الرجل بالثوب الأسود . قال ( عليه السلام ) : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت ( 1 ) . وحمله الآخرون على الكراهة ، لوجوه : الأول : ما في المستند وهو : أن الجملة الخبرية قاصرة عن إفادة اللزوم . وفيه : ما حقق في محله من أن الجملة الخبرية أظهر في الدلالة على اللزوم من الأمر والنهي . الثاني : ما في الرياض ، قال : لاشعار النهي عن التكفين به ، فإنه فيه له قطعا ، وجمعا بينه وبين الصحيح المجوز للتكفين في كل ما لا يجوز الصلاة فيه بناءا على جواز الصلاة فيه قطعا . انتهى . وفيه أولا : أن الموثق أخص مطلق من ما دل على جواز التكفين في كل ما تجوز الصلاة فيه ، فالجمع يقتضي البناء على عدم جواز التكفين به وثانيا : أن حمل أحد النهيين على الكراهة للدليل لا يستلزم حمل الآخر الذي لا دليل على جواز فعله عليها كما مر مرارا . الثالث : ما في الجواهر ، وهو : أن الموثق لا يصلح لتقييد ما دل عليه جواز
هامش
1 - الوسائل باب 26 من أبواب الاحرام حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293 | السيد محمد صادق الروحاني