شرح
وأما النصوص الطائفة الثانية فعمدتها صحيح يعقوب وهو ليس في الاحرام بل
مطلق .
وما في الجواهر من أنه لا ريب في ظهوره في حال الاحرام كما تري فإن وضوح
جواز لبس الخلخالين والمسك والقميص تزره عليها إنما هو بمثل هذه النصوص ،
وكيف كان فهو مطلق يقيد إطلاقه بنصوص المنع ويختص بغير حال الصلاة .
وأما خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير وغيره فيقيد
إطلاقه بنصوص المنع ، وهناك بعض روايات أخر ضعيفة السند وقاصرة الدلالة ،
فالمتحصل : إن الأظهر هو المنع .
ثم إن روايات المنع لا تختص بثوبي الاحرام ، بل تدل على عدم جواز لبس
الحرير في حال الاحرام مطلقا فهي في حال الاحرام كالرجل في حرمة لبسها الحرير .
الاحرام في القباء
7 - لا إشكال في أنه لا يجوز الاحرام في القباء والسراويل ، بل لبسهما في حال الاحرام اختيارا . ويشهد به - مضافا إلى ما دل على لزوم التجرد عن الثياب ولبس الإزار والرداء بالتقريب المتقدم - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباهامش
1 - الوسائل باب 50 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .