تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
وأما النصوص الطائفة الثانية فعمدتها صحيح يعقوب وهو ليس في الاحرام بل مطلق . وما في الجواهر من أنه لا ريب في ظهوره في حال الاحرام كما تري فإن وضوح جواز لبس الخلخالين والمسك والقميص تزره عليها إنما هو بمثل هذه النصوص ، وكيف كان فهو مطلق يقيد إطلاقه بنصوص المنع ويختص بغير حال الصلاة . وأما خبر النضر فهو مطلق من حيث الشمول لثوب الحرير وغيره فيقيد إطلاقه بنصوص المنع ، وهناك بعض روايات أخر ضعيفة السند وقاصرة الدلالة ، فالمتحصل : إن الأظهر هو المنع . ثم إن روايات المنع لا تختص بثوبي الاحرام ، بل تدل على عدم جواز لبس الحرير في حال الاحرام مطلقا فهي في حال الاحرام كالرجل في حرمة لبسها الحرير .

الاحرام في القباء

7 - لا إشكال في أنه لا يجوز الاحرام في القباء والسراويل ، بل لبسهما في حال الاحرام اختيارا . ويشهد به - مضافا إلى ما دل على لزوم التجرد عن الثياب ولبس الإزار والرداء بالتقريب المتقدم - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا
هامش
1 - الوسائل باب 50 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .