شرح
بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ( 1 ) .
الثالثة : ما يدل على المنع كصحيح عيص بن القاسم : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 2 )
وخبر أبي عيينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته ما يحل للمرأة أن
تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : أتلبس
الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال ( عليه السلام ) : ما لم يكن
حريرا خالصا فلا بأس ( 3 ) .
وموثق إسماعيل بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولها أن تلبسه
في غير إحرامها ( 4 ) .
وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه ( عليه السلام ) النساء تلبس الحرير
والديباج إلا في الاحرام ( 5 )
وموثق سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ،
فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( 6 ) . ونحوها غيرها .
الرابعة : ما تضمن لفظ الكراهة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 2 .
2 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 9 .
3 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 3
4 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 10 .
5 - الوسائل باب 33 من أبواب لباس المصلي حديث 3 .
6 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 7 .