تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ( 1 ) . الثالثة : ما يدل على المنع كصحيح عيص بن القاسم : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 2 ) وخبر أبي عيينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم . قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير . قال ( عليه السلام ) : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ( 3 ) . وموثق إسماعيل بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها ( 4 ) . وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه ( عليه السلام ) النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام ( 5 ) وموثق سماعة أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ، فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ( 6 ) . ونحوها غيرها . الرابعة : ما تضمن لفظ الكراهة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 2 . 2 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 9 . 3 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 3 4 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 10 . 5 - الوسائل باب 33 من أبواب لباس المصلي حديث 3 . 6 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 7 .