شرح
الاحرام النساء في الحرير
وهل يجوز الاحرام في الحرير المحض للنساء كما عن المفيد في كتاب أحكام
النساء وابن إدريس في السرائر ، والمصنف في القواعد ، وأكثر المتأخرين ، بل
هو المشهور بينهم واختاره في الجواهر ، ومال إليه السيد في المدارك ، والفاضل الخراساني
أم لا يجوز كما عن الصدوق ، والشيخ المفيد في المقنعة ، والسيد في الجمل ، والشهيد في
الدروس ، ونسبه في محكي النافع إلي أشهر الروايتين ، واختاره في الحدائق والمستند ؟ .
وجهان :
ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على الجواز بنحو العموم ، وهو صحيح حريز المتقدم الدال على
أنه يجوز الاحرام في كل ثوب يجوز الصلاة فيه ، بناء على جواز الصلاة للنساء في
الحرير المحض كما هو المشهور .
الثانية : ما يدل على الجواز في خصوص الاحرام كصحيح يعقوب بن شعيب ،
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير
والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) .
قيل : المسك جلود دابة بحرية ، وعن النهاية : المسكة بالتحريك : السوار من الذبل
وهي قرون الأوعال .
وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة
أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال ( عليه السلام ) تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة
هامش
1 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 1 .