تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
الاحرام النساء في الحرير وهل يجوز الاحرام في الحرير المحض للنساء كما عن المفيد في كتاب أحكام النساء وابن إدريس في السرائر ، والمصنف في القواعد ، وأكثر المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم واختاره في الجواهر ، ومال إليه السيد في المدارك ، والفاضل الخراساني أم لا يجوز كما عن الصدوق ، والشيخ المفيد في المقنعة ، والسيد في الجمل ، والشهيد في الدروس ، ونسبه في محكي النافع إلي أشهر الروايتين ، واختاره في الحدائق والمستند ؟ . وجهان : ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص ، فإنها على طوائف : الأولى : ما يدل على الجواز بنحو العموم ، وهو صحيح حريز المتقدم الدال على أنه يجوز الاحرام في كل ثوب يجوز الصلاة فيه ، بناء على جواز الصلاة للنساء في الحرير المحض كما هو المشهور . الثانية : ما يدل على الجواز في خصوص الاحرام كصحيح يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) . قيل : المسك جلود دابة بحرية ، وعن النهاية : المسكة بالتحريك : السوار من الذبل وهي قرون الأوعال . وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال ( عليه السلام ) تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة
هامش
1 - الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 1 .