شرح
السلام ) : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ( 1 )
وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها
وبين غيرها ، قال ( عليه السلام ) : نعم إذا كانت طاهرة ( 2 )
وعن كشف اللثام : ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز
الاحرام في الثوب النجس .
وفي المبسوط : ولا ينبغي إلا في ثياب طاهرة نظيفة .
وفي النهاية : ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة . ونحوه عن السرائر وغيرها .
ولكن طاهر الخبرين عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقا ، وقد حملهما
سيد المدارك على ابتداء اللبس ، لأن من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون
البدن ، إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للاحرام وأن لم أقف على مصرح به .
وفيه : أن ذلك خلاف ظاهرهما لو لم يكن خلاف نص الأول منهما .
وفي الجواهر : إن الخبر ظاهر في اعتبار الطهارة فيهما حال الاحرام ابتداء
واستدامة ، ولكن يقتصر على الأول لاعتضاده بالفتاوي دون غيره الباقي على حكم
الأصل .
وفيه : أنه لا يرجع إلي الأصل مع إطلاق الدليل ، ولم يثبت من الأصحاب
اقتصارهم على حال الابتداء ، فالأظهر اعتبار الطهارة فيهما .
هامش
1 - الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 .
2 - الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .