تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
السلام ) : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام ( 1 ) وصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ، قال ( عليه السلام ) : نعم إذا كانت طاهرة ( 2 ) وعن كشف اللثام : ولنحو هذين الخبرين نص ابن حمزة على عدم جواز الاحرام في الثوب النجس . وفي المبسوط : ولا ينبغي إلا في ثياب طاهرة نظيفة . وفي النهاية : ولا يحرم إلا في ثياب طاهرة نظيفة . ونحوه عن السرائر وغيرها . ولكن طاهر الخبرين عدم جواز لبس النجس حال الاحرام مطلقا ، وقد حملهما سيد المدارك على ابتداء اللبس ، لأن من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن ، إلا أن يقال بوجوب إزالتها عن البدن أيضا للاحرام وأن لم أقف على مصرح به . وفيه : أن ذلك خلاف ظاهرهما لو لم يكن خلاف نص الأول منهما . وفي الجواهر : إن الخبر ظاهر في اعتبار الطهارة فيهما حال الاحرام ابتداء واستدامة ، ولكن يقتصر على الأول لاعتضاده بالفتاوي دون غيره الباقي على حكم الأصل . وفيه : أنه لا يرجع إلي الأصل مع إطلاق الدليل ، ولم يثبت من الأصحاب اقتصارهم على حال الابتداء ، فالأظهر اعتبار الطهارة فيهما .
هامش
1 - الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام حديث 1 . 2 - الوسائل باب 37 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .