تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مما يصح فيه الصلاة
شرح

هل يعتبر أن يكون الثوب مما يصح فيه الصلاة

6 - صرح غير واحد في كتبهم كالمبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والنافع والقواعد والمنتهى والتحرير واللمعة والروضة والمسالك وفي المتن وغيرها : أنه يشترط في ثوبي الاحرام كونهما ( مما يصح فيه الصلاة ) . وعن الكفاية : أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه ، وعن شرحه : أنه اتفقت عليه كلمة الأصحاب . وقد استدلوا لذلك بوجوه : 1 - الاجماع . وفيه أولا أنه غير ثابت ، إذ المحكي عن كثير من الأصحاب عدم التعرض لذلك إما بالكلية كالشيخ في الجمل ، والحلي ويحيى بن سعيد ، أو لجميع الأفراد كالسيد في الجمل وابن حمزة والمفيد . وثانيا : أنه لعدم كونه تعبديا لا يعتمد عليه . 2 - ما دل على رجحان دوام لبسهما والتكفن بهما والطواف بهما ونحوه ذلك مما يدل على قابليتهما للصلاة التي لا ينفك المكلف عنها فضلا عن الطواف وصلاته . وفيه : أن لو كان على وجه اللزوم كان الاستدلال متينا ، وحيث إنه على غير وجه اللزوم فغاية ما يدل عليه رجحان كونهما مما يصح الصلاة فيه لا لزومه . 3 - صحيح حريز أو حسنه - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل ثوب