تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 1 ) . وأورد عليه بعدم صراحته في الحرمة ، لأن البأس أعم منها ومن الكراهة . وفيه : إن البأس كان بمعنى العذاب أو الشدة ظاهر في الحرمة ، مع أن الحرمة كالوجوب يكفي في الحكم بها إبراز انزجار المولي وعدم الترخيص في الفعل . ولكن الذي يرد على الخبر : أن دلالته على ما ذكر إنما تكون بمفهوم الوصف وهو غير حجة كما حقق في محلة . 4 - التأسي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم في الثوب الذي يصلي فيه كما يفصح عن ذلك خبر معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) : كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن ( 2 ) وفيه : أن الفعل أعم من الوجوب ، ولذ لم يتوهم أحد لزوم كون الثوب يمانيا ، فإذا لا دليل على هذه الكلية . نعم في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الاحرام ، وهو موارد :

اعتبار طهارة ثوبي الاحرام

أحدها : الثوب النجس . ويشهد للزوم طهارة ثوبي الاحرام : حسن معاوية أو صحيحه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال ( عليه
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281 | السيد محمد صادق الروحاني