شرح
تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ( 1 ) .
وأورد عليه بعدم صراحته في الحرمة ، لأن البأس أعم منها ومن الكراهة .
وفيه : إن البأس كان بمعنى العذاب أو الشدة ظاهر في الحرمة ، مع أن الحرمة
كالوجوب يكفي في الحكم بها إبراز انزجار المولي وعدم الترخيص في الفعل .
ولكن الذي يرد على الخبر : أن دلالته على ما ذكر إنما تكون بمفهوم الوصف
وهو غير حجة كما حقق في محلة .
4 - التأسي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم في الثوب الذي يصلي
فيه كما يفصح عن ذلك خبر معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) : كان ثوبا رسول الله
صلى الله عليه وآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن ( 2 )
وفيه : أن الفعل أعم من الوجوب ، ولذ لم يتوهم أحد لزوم كون الثوب يمانيا ،
فإذا لا دليل على هذه الكلية .
نعم في بعض ما لا يجوز الصلاة فيه لا يجوز الاحرام ، وهو موارد :
اعتبار طهارة ثوبي الاحرام
أحدها : الثوب النجس . ويشهد للزوم طهارة ثوبي الاحرام : حسن معاوية أو صحيحه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال ( عليههامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب الاحرام حديث 2 .