تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
الضرورة وللتحفظ على الطهارة ، بل يمكن أن يقال : إن قوله : خلعتها في الليل حتى تطهر ، دليل على أن الاستدامة مأمور بها ، فالمتحصل : أنه لا إشكال في جواز غسل ثوبي الاحرام إذا احتاج إليه ، كما لا كلام في جواز تحويلهما بثوبين آخرين ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، ويجوز خلعهما في حال النوم والاغتسال ، وإما جواز خلعهما وستر العورة بشئ آخر ويتم مناسكه كذلك - ففيه توقف واشكال وإن كان ظاهر الأساطين المفروغية عنه ، وطريق الاحتياط معلوم . 5 - المشهور بين الأصحاب أنه يجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر ، بل عن المفاتيح وشرحه دعوى نفي الخلاف في ذلك . ويشهد به مصحح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ، قال : نعم والثلاثة إن شاع يتقي بها البرد والحر ( 1 ) . ونحوه غيره . بل الظاهر جواز ذلك اختيارا كما صرح به غير واحد كمصحح معاوية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال ( عليه السلام ) لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب الاحرام حديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل باب 30 من أبواب الاحرام حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني