شرح
الأثر بدون المقارنة .
ولكن يرد الأول : ما تقدم من انعقاد الاحرام بدونها ، وأنما لا يحرم المحرمات
بدونها ولا كفارة على ارتكابها .
ويرد الثاني : ما مر في حقيقة الاحرام من عدم دخولها في حقيقة .
ويرد الثالث : ما تقدم من إطلاق دليل التشريع والنصوص الخاصة ، وحمل تلك
النصوص على إرادة رفع الصوت بالتلبية والاجهار بها مما لا يقبله كثير منها ، مع أنه
لا شاهد له .
فالمتحصل : أنه لا دليل على وجوب المقارنة ، فالأظهر عدم وجوبها ولكن ليس
لازم ذلك جواز التأخير مطلقا ، فإن وقتها معين سيمر عليك ، ولو أخرت عن وقتها
نسيانا يجب العود إليه لتداركه مع المكنة .