تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
الأثر بدون المقارنة . ولكن يرد الأول : ما تقدم من انعقاد الاحرام بدونها ، وأنما لا يحرم المحرمات بدونها ولا كفارة على ارتكابها . ويرد الثاني : ما مر في حقيقة الاحرام من عدم دخولها في حقيقة . ويرد الثالث : ما تقدم من إطلاق دليل التشريع والنصوص الخاصة ، وحمل تلك النصوص على إرادة رفع الصوت بالتلبية والاجهار بها مما لا يقبله كثير منها ، مع أنه لا شاهد له . فالمتحصل : أنه لا دليل على وجوب المقارنة ، فالأظهر عدم وجوبها ولكن ليس لازم ذلك جواز التأخير مطلقا ، فإن وقتها معين سيمر عليك ، ولو أخرت عن وقتها نسيانا يجب العود إليه لتداركه مع المكنة .

وقت التلبية

8 - في وقت التلبية خلاف ، وهو عند من يرى دخلها في الاحرام أول الميقات للاحرام وهو واضح ، وأما بناءا على ما هو الحق من عدم دخلها فيه فالظاهر من جملة من النصوص لزوم المبادرة إليها من أول الاحرام ، ولازم ذلك عدم التأخير عن ميقات الاحرام . ففي خبر سليمان بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التلبية وعلتها : فقال ( عليه السلام ) : إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال : يا عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي فقولهم : لبيك اللهم لبيك . إجابة