تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وكيف كان فيشهد للمشهور : - مضافا إلى الأصل وإطلاق دليل تشريع الاحرام بناءا على ما عرفت من عدم دخل التلبية في حقيقة الاحرام - جملة من النصوص كمصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع ( 1 ) . ومثله صحيح ابن سنان . وصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ( 2 ) . وصحيح معاوية بن عمار أو حسنه عنه ( عليه السلام ) : صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب ( 3 ) . وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) : أعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب ، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ؟ قال : لب إذا استوى بك بعيرك ( 4 ) . ونحوها صحاح كثيرة . واستدل للقول الآخر : بما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وعدم جواز المرور على الميقات إلا محرما ، فإنه إذا انضم أحد الدليلين بالآخر تكون النتيجة لزوم المقارنة . وبما دل على أن الاحرام هو التلبية أو كونها جزءا منه . وبأصالة عدم ترتب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 7 .