شرح
فأشعرها وقلدها وساقها . فقال ( عليه السلام ) : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم
فلا بأس ( 1 ) .
ويشهد لاستحباب الاشعار بعد التقليد ، والتقليد بعد الاشعار : ما في ذيل خبر
الفضل التقدم : ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها
وما في صحيح معاوية المتقدم : ولكن إذا إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها
ويقلدها .
وما في صحيح معاوية التقدم من الأمر بالتقليد بعد الاشعار .
وما في خبر السكوني من الأمر بالتقليد مع الاشعار ، إذ من الواضح أنه لا
يجب الجمع بينهما لا على الترتيب ولا مطلقا ، فلا محالة يحمل الأمر على الاستحباب .
مقارنة التلبية الاحرام
7 - صرح جماعة بعدم وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام ويجوز التأخير
عنها .
وفي المستند : على الأظهر الأشهر . انتهى .
وفي الجواهر : هو مفروغ عنه في محله ، وظاهر المعظم بل إلا من ستعرف .
انتهى .
وعن أبناء إدريس وحمزة وسعيد ، والتنقيح واللمعة ، والدروس : اعتبار المقارنة . وأنكر بعض الأعاظم التزامهم بذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 13 .