تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح

ما ينعقد به إحرام القارن

3 - المشهور بين الأصحاب أن تعيين التلبية لانعقاد الاحرام إنما هو في المتمتع والمفرد ، وأما القارن فهو مخير بينها وبين الاشعار أو التقليد ، فإن شاء لبى وعقد إحرامه بها ، وإن شاء أشعر أو قلد وعقده به ، وعن ظاهر الغنية والخلاف والمنتهى والمختلف الاجماع عليه . ويشهد به نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ( 1 ) . وصحيح عمر بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ( 2 ) . وصحيح آخر لابن عمار عنه ( عليه السلام ) : والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية ( 3 ) . ونحوها وغيرها . وفي المقام قولان آخران : أحدهما : ما عن السيد والحلي وهو : عدم انعقاد الاحرام بغير التلبية . واستدل له بأن الانعقاد بها متفق عليه ، ولا دليل على انعقاده بغيرها ، والأصل عدمه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 20 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 21 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 11 .