تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها ( 1 ) . ونحوه غيره - المحمول ما فيها من الأمر على الاستحباب : لصراحة ما تقدم في عدم وجوب الجمع . 5 - قال في التذكرة : والاشعار : أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ليعلم أنه صدقة وهو مختص بالإبل ، والتقليد : أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلى فيه ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرى أو ما أشبههما ليعلم أنه صدقة . انتهى ، ونحوه ما في المنتهى إلا أنه فيه : ويلطخ بالدم ، وليس فيه كلمة صفحته وقد وافقه الأصحاب في ذلك ، ولكن في الحدائق : أن الأخبار لا تساعد على ما ذكروه في اللطخ . وكيف كان فيشهد لكون الاشعار شق سنام البعير من الجانب الأيمن : جملة من الأخبار كحسن معاوية المتقدم : البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر . وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن البدن كيف تشعر ؟ قال ( عليه السلام ) : تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وأما اللطخ فلم يدل عليه دليل مما بأيدينا وما علله به المصنف - ره - عليل ، لأنه لا يصلح لأن يكون مدركا للاستحباب ، مع أنه يعلم بشق السنام . وأما التقليد فالذي في الأخبار هو : أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 14 .