شرح
الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها ( 1 ) . ونحوه غيره - المحمول ما فيها من
الأمر على الاستحباب : لصراحة ما تقدم في عدم وجوب الجمع .
5 - قال في التذكرة : والاشعار : أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ويلطخ
صفحته بالدم ليعلم أنه صدقة وهو مختص بالإبل ، والتقليد : أن يجعل في رقبة الهدي نعلا
قد صلى فيه ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرى أو ما أشبههما ليعلم أنه صدقة .
انتهى ، ونحوه ما في المنتهى إلا أنه فيه : ويلطخ بالدم ، وليس فيه كلمة صفحته وقد
وافقه الأصحاب في ذلك ، ولكن في الحدائق : أن الأخبار لا تساعد على ما ذكروه في
اللطخ .
وكيف كان فيشهد لكون الاشعار شق سنام البعير من الجانب الأيمن : جملة من
الأخبار كحسن معاوية المتقدم : البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في
الجانب الأيسر .
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن البدن كيف
تشعر ؟ قال ( عليه السلام ) : تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة
من قبل الأيمن ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
وأما اللطخ فلم يدل عليه دليل مما بأيدينا وما علله به المصنف - ره - عليل ،
لأنه لا يصلح لأن يكون مدركا للاستحباب ، مع أنه يعلم بشق السنام .
وأما التقليد فالذي في الأخبار هو : أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى
فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 4 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 14 .