تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
وفي المستند : ووجوبها - أي : التلبيات الأربع - بعد نية الاحرام للمعتمر والحاج إجماعي محققا ومحكيا مستفيضا . انتهى . وتنقيح القول في ضمن مسائل : 1 - المحكي عن الإقتصاد لزوم الخمس من التلبيات . وفي حاشية التبصرة للسيد الطباطبائي صاحب العروة : والأحوط الخمس . وعن المهذب البارع : أن فيها قولا آخر وهو الست . وستعرف في بيان صورة التلبيات تنقيح القول في ذلك وأن الزائد على الأربع مستحب لا واجب . 2 - قد طفحت كلماتهم بأنه لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية . وعن الإنتصار والغنية والخلاف وغيرها الاجماع على ذلك . ومقتضى ذلك عدم حصول الاحرام بدونها . ولكن في الجواهر وغيرها : أن المراد عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها ، لا أنه لا يكون محرما إلا بالتلبية . والوجه في انعقاد الاحرام قبلها ، وأنه يتحقق بالنية ، والجواب عما استدل به على عدم تحقق الاحرام إلا بها قد تقدما في أول مبحث الاحرام عند بيان حقيقته ، فراجع ، كما أنه قد تقدم هناك ذكر النصوص الدالة على عدم حرمة المحرمات قبلها ، وأنه لا كفارة على ارتكابها ، ومقتضى إطلاق تلك النصوص عدم الفرق بين إحرام العمرة وإحرام الحج وبين عمرة التمتع والعمرة المفردة ، وفي الحج بين حج التمتع والقران والافراد . وأما ما عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام ، قال : عليه دم ( 1 ) . فلعدم معلومية استناده
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الاحرام حديث 14 .