شرح
وما أفاده المصنف - ره - وغيره : أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو ما شابه ، فلم
يرد به رواية .
نعم في صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : كان الناس يقلدون
الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير ( 1 ) . ولكنه لا يدل على
المطلوب ، لاحتمال أن يكون المراد بالناس المخالفين ، فالأحوط الاقتصار على النعل .
ولو كانت البدنة التي ساقها القارن متعددة وقف بينها وأشعر ما عن يمينه من
الجانب الأيمن وما عن يساره من الجانب الأيسر ، كما ذكره الأصحاب ، للنصوص .
ففي صحيح جميل إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى
ثم اليسرى ( 2 ) .
وفي صحيح حريز إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل ليلا
بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن وهذه من الشق الأيسر ( 3 ) . ونحوهما غيرهما .
وجوب التلبية على القارن نفسا
6 - إذا عقد القارن إحرامه بالاشعار أو التقليد ، فهل تجب عليه التلبية في نفسها كما هو المنسوب إلى قدماء الأصحاب إلى زمان الفاضلين ، أم تكون مستحبة كما هو المشهور من زمانهما إلى هذا الزمان ؟ وجهان :هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19 .