تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
والنصوص المتقدمة ترده حتى على مسلكهما من عدم حجية خبر الواحد كما لا يخفى . وقيل : مخالفة السيد غير معلومة . ثانيهما ما عن الشيخ في المبسوط والجمل وابني حمزة والبراج من أنه يعتبر في انعقاد الاحرام بغير التلبية العجز عنها . واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص ونصوص التلبية . ويرد عليه : أن ذلك جمع تبرعي لا شاهد له ، بل الجمع العرفي سيما بملاحظة الصحيح الأخير يقتضي البناء على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ويؤيده : أن حمل النصوص المتقدمة على العاجز عن التلبية حمل على الفرد النادر . 4 - الظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن الاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين سائر أنواع الهدي . وفي الحدائق : الظاهر أن الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا أعلم فيه مخالفا . انتهى . وعن غير واحد التصريح بذلك مرسلين له إرسال المسلمات ، راجع : التذكرة والمنتهى والقواعد وغيرها من كتب الأساطين . واستدل له بضعف البقر والغنم عن الاشعار ، وبأن ما ورد في كيفية الاشعار لم يذكر في إلا البدن ، بل أكثر نصوص مشروعية الاشعار وانعقاد الاحرام به كذلك . ولعل ذينك بضميمة الاجماع - والشك في مشروعة اشعار البقر والغنم مع العلم بكفاية تقليدهما تكفي في البناء على ذلك ، والله تعالى هو العالم . ثم إن الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، لحسن ابن عمار عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : البدن تشعر من الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب