تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد وهي والاشعار والتقليد للقارن
شرح
شئ أهل ؟ فقال : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت كنت متمتعا وإلا كنت حاجا ( 1 ) . وعن منصور بن حازم ، قال : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن نلبي ولا نسمي شيئا وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي ( 2 ) . وعن إسحاق بن عمار : قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : أصحاب الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم ( 3 ) . وإنما قلنا إن ذلك على سبيل التقية جمعا بين الأخبار ، انتهى . ولا بأس به ، والأولى أن يكون بما تضمنته النصوص كصحيح ابن سنان المتقدم وغيره .

من واجبات الاحرام التلبية

( و ) الثاني من واجبات الاحرام ( التلبيات للمتمتع والمفرد وهي والاشعار والتقليد للقرن ) كما هو الشهور بين الأصحاب . وفي المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى ، ونحوه في التذكرة . وفي الحدائق : فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها وهو مما وقع عليه الاجماع نصا وفتوى . انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب الاحرام حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب الاحرام حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب الاحرام حديث 6 .