شرح
للصبيان
مكة . يمكن إرجاعهما إلى ما ذكره الآخرون .
وكيف كان فهو ميقات ( للصبيان ) في غير حج التمتع بمعنى جواز تأخير
إحرامهم إلى هذا المكان - لا أنه يتعين ذلك - عند جماعة .
قال المصنف - ره - في التذكرة : والصبي ميقاته هذه المواقيت ، ويجوز أن يجرد
من فخ وأن يؤخر إحرامه إليه . انتهى .
وقال في المنتهى : ويجرد الصبيان من فخ ، ويجوز أن يحرم لهم من الميقات - إلى
أن قال - أما جواز التأخير إلى فخ ، فلأن إحرامهم مستحب فلا يجب الإحرام لهم من
الميقات .
وفي الرياض : وعزاه بعضهم إلى الأكثر ، ويظهر ما آخر عدم الخلاف فيه .
وعن السرائر والمقداد والمحقق الثاني وفي الجواهر : أنه لا بد وأن يحرم لهم من
الميقات ، إنما ينزعون الثياب من فخ . وتوقف في الحكم جماعة .
وقد استدل الطرفان بوجوه اعتبارية لا يعتنى بها ، وبالنصوص وهي العمدة .
يشهد للثاني : عموم ما دل على المواقيت ، فإنه يعم الصبيان كشموله للبالغين ،
فإنه متضمن لدخالة ذلك في الحج لا وجوب ذلك نفسا ، كي يقال : إن حديث رفع القلم
يقيده بغير الصبيان .
وما دل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام عنها وضعا .
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : انظروا من كان معكم
من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ( 1 ) .
وفي الرياض : أنه على خلافه أظهر ، ولعله من جهة خروج بطن مر من
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 3 .