تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
للصبيان مكة . يمكن إرجاعهما إلى ما ذكره الآخرون . وكيف كان فهو ميقات ( للصبيان ) في غير حج التمتع بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان - لا أنه يتعين ذلك - عند جماعة . قال المصنف - ره - في التذكرة : والصبي ميقاته هذه المواقيت ، ويجوز أن يجرد من فخ وأن يؤخر إحرامه إليه . انتهى . وقال في المنتهى : ويجرد الصبيان من فخ ، ويجوز أن يحرم لهم من الميقات - إلى أن قال - أما جواز التأخير إلى فخ ، فلأن إحرامهم مستحب فلا يجب الإحرام لهم من الميقات . وفي الرياض : وعزاه بعضهم إلى الأكثر ، ويظهر ما آخر عدم الخلاف فيه . وعن السرائر والمقداد والمحقق الثاني وفي الجواهر : أنه لا بد وأن يحرم لهم من الميقات ، إنما ينزعون الثياب من فخ . وتوقف في الحكم جماعة . وقد استدل الطرفان بوجوه اعتبارية لا يعتنى بها ، وبالنصوص وهي العمدة . يشهد للثاني : عموم ما دل على المواقيت ، فإنه يعم الصبيان كشموله للبالغين ، فإنه متضمن لدخالة ذلك في الحج لا وجوب ذلك نفسا ، كي يقال : إن حديث رفع القلم يقيده بغير الصبيان . وما دل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام عنها وضعا . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ( 1 ) . وفي الرياض : أنه على خلافه أظهر ، ولعله من جهة خروج بطن مر من
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب أقسام الحج حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 167 | السيد محمد صادق الروحاني