تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله من الميقات كما نص على ذلك محكي القواعد وغيره . ( و ) قد تقدم في الميقات الثاني والثالث أن ( من حج على طريق أحرم من ميقات أهله ) .

الميقات التاسع

تاسعها : محاذاة أحد المواقيت الخمسة الأولى وهي ميقات لمن لم يمر على أحدها . قاله جمع من الأصحاب كما عن المدارك ، بل المشهور بينهم كما في المستند ، بل عليه الشهرة العظيمة كما في الرياض قال : إذ لم نجد مخالفا في المسألة عدا الماتن في ظاهر الشرائع . واحتمل في الجواهر عدم كونه مخالفا في أصل الحكم وأن نسبته إلى القيل من جهة القيود الأخر ، ولذلك نسبه في الجواهر إلى ظاهر الأصحاب ، ومع ذلك فقد خالف جماعة كالمحقق الأردبيلي ، وسيد المدارك ، والفاضل الخراساني ، وصاحب الحدائق ، ولم يفتوا بكفايتها . واستدل للمشهور بصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا أن يخرج من غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء ( 1 ) . ورواه الصدوق بطريق آخر مع اختلاف يسير في المتن . وعلى كل من المتنين ظهوره في كفاية المحاذاة لا إشكال فيه .
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث 1 .