تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
وفخ هذا كله في حج الإفراد والقران ، وأما إذا أرادوا التمتع فقد مر بيان ميقاته في مسألة ما لو صار الآفاقي مقيما بمكة . فراجع . وهل يكون إحرام هؤلاء من منزلهم من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت كما عن جماعة ، بل عن الكافي والغنية والاصباح : إن الإحرام من الميقات أفضل ، أم يكون من باب العزيمة فلا يجوز ؟ ظاهر النصوص هو الثاني . واستدل لأفضلية الإحرام من الميقات كاشف اللثام وسيد العروة : ببعد المسافة ، وطول الزمان . وهما كما ترى . نعم يمكن أن يقال : إنهم إذا ذهبوا إلى أحد المواقيت يجوز لهم الإحرام منه ، لصدق المرور على الميقات ، كما لا يخفى .

ميقات الصبيان فخ

( و ) ثامنها : ( فخ ) بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة . وفي المجمع : أنه بئر قريبة من مكة على نحو فرسخ - إلى أن قال - ويوم فخ كان أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن عم موسى الكاظم دعا إلى نفسه ، وقال موسى بن جعفر حين ودعه : يا بن عم إنك مقتول فأجد الضراب فإن القوم فساق فقتل بفخ كما أخبر به . انتهى . وعن كشف اللثام : أنه بئر معروف على نحو فرسخ من مكة . وعن السرائر : أنه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن بن علي أمير المؤمنين . وما عن القاموس من أنه موضع بمكة ، وعن النهاية الأثيرية : أنه موضع عند