تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ( 1 ) . وعن التهذيب بعد ما روى ذلك وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله ( 2 ) . وصحيح عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال ( عليه السلام ) : يحرم منه ( 3 ) . وصحيح مسمع عنه ( عليه السلام ) إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله ( 4 ) . ونحوها غيرها من الأخبار . وهذه النصوص - كما ترى - متفقة على أن المعتبر القرب إلى مكة كما أفتى المشهور بذلك . ولكن عن موضع من المعتبر اعتبار القرب إلى عرفات ، وكذا في كنز العرفان . والنصوص تدفع ذلك . وأفاد بعض الأعاظم أن المراد من القرب إلى مكة أنه دون الميقات إلى جهة مكة . وهذا يلازم كونه أقرب إلى عرفات من الميقات فلا تفاوت بين العبارتين عملا ولا خارجا وإن كان بينهما تفاوت مفهوما انتهى ، وعلى هذا فلا يهم التعرض لما استدل به له في مقابل النص والإيراد بأنه اجتهاد في مقابل النص . وهل يشمل هذا الحكم أهل مكة إذا أرادوا أن يحجوا حج الإفراد أو القران كما
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 1 . 2 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 2 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 4 . 4 - الوسائل باب 17 من أبواب المواقيت حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 163 | السيد محمد صادق الروحاني