تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
ولحج التمتع مكة ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ونحوه صحيح معاوية بن عمار ، وصحيح الحلبي المتقدم جميعها ، ونحوها غيرها . ولا ينافي ذلك ما في صحيح علي بن رئاب المتقدم : ووقت لأهل اليمن قرن المنازل . وما في صحيح عمر بن يزيد عن الصادق ( عليه السلام ) وقد تقدم : ولأهل نجد قرن المنازل ، فإنه لا بد من حمل الثاني على التقية أو على إرادة أن لنجد طريقين : أحدهما يمر بالعقيق ، والآخر يمر بقرن المنازل ، كما أن الأول يحمل على أن لليمن طريقين : أحدهما بقرن المنازل والآخر بيلملم . تنبيه : عن المصنف في المنتهى : أبعد تلك المواقيت الخمسة ذو الحليفة وهو على عشرة مراحل من مكة على ميل من المدينة ، ويليه في البعد الجحفة ، والمواقيت الثلاثة الباقية على مساحة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان . سادسها : مكة ( و ) قد تقدم تفصيل القول في أن الميقات ( لحج التمتع مكة ) في الشرط الرابع من شروط حج التمتع ، فلا نعيد .

ميقات من منزله أقرب من الميقات

سابعها : ما ذكره بقوله : ( ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته ) وهو المشهور بين الأصحاب . وفي المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع ، وهو قول أهل العلم كافة إلا مجاهد . انتهى ، وفي التذكرة : باجماع العلماء خلافا لمجاهد . انتهى . وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . انتهى . ويشهد به كثير من الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام كصحيح معاوية بن