فقه الصادق ( ع ) — صفحة 160
ولليمن يلملم الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة . يلملم ميقات لأهل اليمن ( و ) الرابع : ما ( ل ) أهل ( اليمن ) وهو ( يلملم ) بلا خلاف فيه ، والنصوص الدالة عليه مستفيضة ، ففي صحيح الحلبي المتقدم : ووقت لأهل اليمن يلملم . ونحوه صحيح الخزاز وصحيح معاوية بن عمار وغيرهما . واليمن على ما عن المراصد بالتحريك سميت باليمن لتيا منهم لما تفرقت العرب من مكة كما سميت الشام لأخذهم الشمال ، والبحر يحيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب ثم راجعا إلى المغرب يفصل بينهما وبين باقي جزيرة العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضا في البرية من المشرق إلى جهة المغرب . وأما يلملم ، فعن المصباح المنير والقاموس : قيل الأصل : الملم . فخففت الهمزة ، وقد يقال : يرموم . وعن شرح الإرشاد أنه واد . وعن القواعد : أنه جبل وفي الجواهر : جبل أو واد يقال له : يلملم ، والملم ، ويرموم . وهو على مرحلتين من مكة ، وقيل : إنه جبل ، ويبعد عن مكة تقريبا أربعة وتسعون كيلومترا . وعن كتاب البلدان من مكة إلى صنعاء إحدى وعشرون مرحلة فأولها الملكان ثم يلملم . وقال ياقوت يلملم ، ويقال : الملم وململم المجموع موضع على ليلتين من مكة وهو ميقات أهل اليمن ، وفيه مسجد معاذ بن جبل .