تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
( وعند الضرورة الجحفة ) وفي التذكرة ، وعن المسوط : وهو على عشرة أميال من مكة وعن المدينة ميل . وعن شرح الإرشاد لفخر الاسلام : ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة ، وكان قبل الاسلام اجتمع فيه ناس وتحالفوا . ونحوه عن التنقيح . أقول : ريب في أنه لا فائدة في هذا النزاع والاختلاف ، إذ مسجد الشجرة لم يزل معروفا من صدر الاسلام إلى اليوم كما صرح به في الجواهر ، ولعل وقوع الاختلاف المذكور من الغرائب . الجحفة ميقات لأهل المدينة عند الضرورة ثم إنه لا اشكال ( و ) لا خلاف بينهم في أنه يجوز لأهل المدينة أن يحرموا ( عند الضرورة ) من ( الجحفة ) ويشهد به النصوص الآتية . إنما الكلام في موارد : 1 - في تعيين الجحفة ، وبيان المراد منها . 2 - في أنه هل يجوز تأخير الإحرام إليها اختيارا أم لا ؟ 3 - أنه هل يختص الضرورة بالمرض والضعف أم تعم كل ضرورة ؟ 4 - في أنه هل يجوز الإحرام منها اختيارا إذا مشى من غير طريق ذي الحليفة ، فيختص المنع بمن مشى من ذلك الطريق ، أم لا يجوز ؟ 5 - في أنه بناء على عدم جواز التأخير لو لم يحرم من ذي الحليفة وجاوزه فأحرم من الجحفة هل يكون إحرامه صحيحا وإن عصى بالتأخير أم لا ؟ أما الأول ففي المستند : الجحفة بالجيم المضمومة ثم المهملة الساكنة ثم الفاء المفتوحة فناء على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة كما عن بعض أهل اللغة .