تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء ( 1 ) . ونحوها غيرها : الثانية : ما دل على أن الميقات ذو الحليفة ، ولكنه قد فسر بمسجد الشجرة كصحيح الحلبي المتقدم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 2 ) . وخبر الأمالي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل العراق العقيق - إلى أن قال - ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 3 ) . وما عن المقنع : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال - ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 4 ) . الثالثة : ما دل على أن الميقات : الشجرة كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذين يأخذونه فليكن إحرامه حذاء الشجرة من البيداء ( 5 ) . وخبر علي بن جعفر عن أخيه عن المتعة في الحج من أين احرامها وإحرام الحج ؟ قال ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة . الحديث ( 6 ) . ونحوهما في ذلك صحيح الحلبي . وتقريب الاستدلال بها : أن من المعلوم أن ليس المراد بالشجرة نفس الشجرة ،
هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب الإحرام حديث 9 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3 . 3 ت الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 11 . 4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 12 . 5 - الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث 1 . 6 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني