شرح
فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء ( 1 ) . ونحوها غيرها :
الثانية : ما دل على أن الميقات ذو الحليفة ، ولكنه قد فسر بمسجد الشجرة
كصحيح الحلبي المتقدم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 2 ) .
وخبر الأمالي : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت لأهل العراق العقيق -
إلى أن قال - ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 3 ) .
وما عن المقنع : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال - ولأهل المدينة
ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ( 4 ) .
الثالثة : ما دل على أن الميقات : الشجرة كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في
غير طريق أهل المدينة الذين يأخذونه فليكن إحرامه حذاء الشجرة من البيداء ( 5 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه عن المتعة في الحج من أين احرامها وإحرام
الحج ؟ قال ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل العراق من
العقيق ، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة . الحديث ( 6 ) . ونحوهما في ذلك صحيح
الحلبي .
وتقريب الاستدلال بها : أن من المعلوم أن ليس المراد بالشجرة نفس الشجرة ،
هامش
1 - الوسائل باب 34 من أبواب الإحرام حديث 9 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3 .
3 ت الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 11 .
4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 12 .
5 - الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت حديث 1 .
6 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 9 .