شرح
الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق
بطن العقيق من قبل أهل العراق ( 1 ) .
وصحيح عمر بن يزيدين عنه ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله
لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ( 2 ) .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) أما أهل الكوفة وخراسان
وما يليهم فمن العقيق ( 3 ) . ونحوها غيرها .
ويشهد لكونه ميقاتا لأهل نجد : صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت ( 4 ) .
وصحيح علي بن رئاب عنه ( عليه السلام ) في حديث : ولأهل نجد العقيق ( 5 ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الإحرام من مواقيت خمسة
وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال - ووقت لأهل نجد العقيق ( 6 ) .
وصحيح رفاعة بن موسى عنه ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) العقيق لأهل نجد ، وقال : وهو وقت لما أنجدت الأرض وأنت منهم ( 7 ) . ونحوها
غيرها .
ويشهد لكون العقيق ميقاتا لمن يمر عليه : جملة من النصوص المتقدمة
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2 .
2 2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 6 .
3 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 5 .
4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 1 .
5 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 7 .
6 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3 .
7 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 10 .