تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق - ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ( 1 ) . وصحيح عمر بن يزيدين عنه ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ( 2 ) . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ( 3 ) . ونحوها غيرها . ويشهد لكونه ميقاتا لأهل نجد : صحيح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت ( 4 ) . وصحيح علي بن رئاب عنه ( عليه السلام ) في حديث : ولأهل نجد العقيق ( 5 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال - ووقت لأهل نجد العقيق ( 6 ) . وصحيح رفاعة بن موسى عنه ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) العقيق لأهل نجد ، وقال : وهو وقت لما أنجدت الأرض وأنت منهم ( 7 ) . ونحوها غيرها . ويشهد لكون العقيق ميقاتا لمن يمر عليه : جملة من النصوص المتقدمة
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 2 . 2 2 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 6 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 5 . 4 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 1 . 5 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 7 . 6 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3 . 7 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 10 .