تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
( لأهل العراق العقيق ) معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت ربول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ونحوه غيره . ولكن المستفاد من مجموع النصوص ما عليه فتوى الفقهاء من أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة كما سيمر عليك عند ذكرها .

بيان ميقات أهل العراق

أحدها : ما ( لأهل العراق ) ونجد ومن يمر عليه من غيرهم وهو ( العقيق ) بفتح أوله وكسر ثانيه وقافين بينهما ياء مثناة ، وهو في اللغة : كل واد عقه السيل أي شقه فأنهره ووسعه ، وسمي به أربعة أودية في بلاد العرب ، أحدها : الميقات . وهو واد يندفق سيله في غوري تهامة كما عن تهذيب اللغة . وفي المستند : وله طرفان ووسط ، فأوله المسلخ - الميم وكسرها كما في السرائر ، ثم بالمهملتين كما عن فخر المحققين والتنقيح - أي : الموضع العالي أو مكان أخذ السلاح ولبس لامة الحرب ، ويناسبه تسميته ببريد البعث أيضا كما يأتي ، أو بالخاء العجمة كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض الفقهاء ، أي موضع النزع سمي به ، لأنه ينزع فيه الثياب للإحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا ، وأوسطه غمرة بالمعجمة ثم الميم الساكنة وقيل : المكسورة ، ثم المهملة : منهلة من مناهل طريق
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب المواقيت حديث 3 .