شرح
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا
والمروة قبل خروجه إلى منى قال ( عليه السلام ) : لا بأس ( 1 ) .
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل
فقال : ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . ونحوهما غيرهما .
الثانية : ما دل على المنع كذلك كخبر أبي بصير ، قلت : رجل كان متمتعا وأهل
بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من
غير علة فلا يعتد بذلك الطواف ( 3 ) .
الثالثة : ما دل على التفصيل بين ذوي الأعذار وغيرهم كخبر إسماعيل بن
عبد الخالق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ
الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى ( 4 ) .
وموثق إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا
كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال
( عليه السلام ) : نعم من كان هكذا يعجل ( 5 ) . وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس
بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ( 6 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 3 .
2 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 2 .
3 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 5 .
4 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 6 .
5 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 7 .
6 - الوسائل باب 13 من أبواب أقسام الحج حديث 4 .