تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم . فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ( عليه السلام ) لأمه ( 1 ) . وموثق ابن عمار في حديث ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى ( 2 ) . وخبر أبي بصير المتقدم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن كنت أحرمت بالعمرة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك . والظاهر كما صرح به في الرياض والجواهر عدم الكراهة أيضا كما هو ظاهر المتن . وعن المحقق في الشرائع والمصنف في القواعد الكراهة ، واستدل لها بالشبهة الناشئة من خلاف الحلي . وبموثق زرارة المتقدم ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك . ولكن يرد على الأول : أن دليل الحلي واضح الفساد ، فإنه استدل له بالأصل ، وبالاحتياط ، للإجماع على الصحة مع التأخير . وبصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : وهؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 3 . 2 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني