تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
النساء ؟ قال ( عليه السلا ) : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى ( 1 ) . ومورده وإن كان حج الإفراد إلا أن الجواب عام . ثانيتهما : رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مكة ومعه نساء وقد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض ، قال ( عليه السلام ) : إذا فرعن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم . قلت فلم لما يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال ( عليه السلام ) يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان . قلت : أبي الجمال أن يقيم عليها والرفقة . فقال ( عليه السلام ) : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها ( 2 ) . وظاهر ذلك المنع حتى في صورة العذر . ولكن الخبر ضعيف ، لأن المشهور بين الأصحاب أن علي بن أبي حمزة ضعيف . قال ابن الغضائري : علي بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف وأشد الخلق عداوة للمولى يعني الرضا ( عليه السلام ) بعد أبي إبراهيم . انتهى . وروى الكشي عن ابن مسعود قال : سمعت علي بن الحسن يقول : ابن أبي حمزة كذاب ملعون ، وقد رويت عنه أحاديث كثيرة - إلى أن قال - إلا أني لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا . ونحو ذلك كلمات غيرهما .
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 4 . 2 - الوسائل باب 64 من أبواب الطواف حديث 5 .