تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
ذلك . وأما تقديم الطواف الواجب ففي الحدائق : فهو قول الأكثر ، وعزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب . ونقل عن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب . وأجاب عنه العلامة في المنتهى : بأن الشيخ ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح له دعوى الاجماع على خلافه ؟ قال : والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف . انتهى . وعن الغنية : جماع عليه . واستدلوا للمشهور بجملة من النصوص كصحيح حماد بن عثمان سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال ( عليه السلام ) : هو والله سواء عجله أو أخره ( 1 ) . ونحوه أخبار أخر موثقات . وعن المصنف - ره - في المنتهى والمختلف ، والمحقق في المعتبر الاعتراض على هذه الأخبار : باحتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام من التشريق وبعده . وهو متين . ولكن يشهد به النصوص الصحيحة الواردة في حجة الوداع الصريحة في ذلك ( 2 ) . وموثق زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : يقدمه . فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم
هامش
1 - الوسائل باب 14 من أبواب أقسام الحج حديث 1 . 2 - الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج .