تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
( وشرط الباقيين النية ووقوعه في أشهر الحج وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات ) ببقية أعمال العمرة بعد الحج ، لا للخبرين المتقدمين حتى يقال . كما عن سيد المدارك : وفي الدلالة نظر وفي الحكم إشكال ، بل للأولوية من الصورة السابقة التي كان الحيض فيها قبل تمام الطواف . شرائط حج الإفراد والقران هذا كله في شرائط التمتع ( و ) أما ( شرط الباقيين ) وهما الإفراد والقران هذا كله في شرائط التمتع ( و ) أما ( شرط الباقيين ) وهما الإفراد والقران فثلاثة : ( النية ) على ما مر في حج التمتع ( ووقوعه في أشهر الحج ) بلا خلاف فيه بيننا ، وفي المعتبر : عليه اتفاق العلماء . كذا في الجواهر . ويشهد به - مضافا إلى العمومات كتابا وسنة - خصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) * والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : * ( الحج أشهر معلومات ) * وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 1 ) . وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات ) * شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواه ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة . ( وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات ) بلا خلاف
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 2 . 2 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 8 .