شرح
( وشرط الباقيين النية ووقوعه في أشهر الحج وعقد الإحرام من الميقات أو
من منزله إن كان دون الميقات )
ببقية أعمال العمرة بعد الحج ، لا للخبرين المتقدمين حتى يقال . كما عن سيد المدارك :
وفي الدلالة نظر وفي الحكم إشكال ، بل للأولوية من الصورة السابقة التي كان الحيض
فيها قبل تمام الطواف .
شرائط حج الإفراد والقران
هذا كله في شرائط التمتع ( و ) أما ( شرط الباقيين ) وهما الإفراد والقران
هذا كله في شرائط التمتع ( و ) أما ( شرط الباقيين ) وهما الإفراد والقران
فثلاثة : ( النية ) على ما مر في حج التمتع ( ووقوعه في أشهر الحج ) بلا خلاف فيه
بيننا ، وفي المعتبر : عليه اتفاق العلماء . كذا في الجواهر .
ويشهد به - مضافا إلى العمومات كتابا وسنة - خصوص صحيح معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : * ( الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج ) * والفرض التلبية والإشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج
ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : * ( الحج أشهر
معلومات ) * وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 1 ) .
وخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( الحج أشهر
معلومات ) * شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواه ( 2 ) .
ونحوهما غيرهما من الأخبار الكثيرة .
( وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات ) بلا خلاف
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 2 .
2 - الوسائل باب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 8 .