تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
( ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات ) فيه أيضا بيننا ، إنما الكلام في اعتبار الأقربية إلى مكة كما في أكثر الأخبار أو إلى عرفة ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى . وفي الجواهر ، وعن المبسوط : زيادة رابع ، وهو الحج من سنته . قال في الدروس : وفيه إيماء إلى أنه لوفاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات . قلت : يمكن أن يقول بالبطلان حينئذ . انتهى .

الطواف قبل المضي إلى عرفات

( و ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه ( يجوز لهما ) أي القارن والمفرد ( الطواف ) المندوب ( قبل المضي إلى عرفات ) . وفي الجواهر بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه ، كما في الإيضاح . انتهى . واستدل له سيد المدارك بالأصل السالم عن المعارض ، ومراده عموم ما دل على رجحانه من النصوص الكثيرة . واستدل له في الحدائق بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ( 1 ) . وقد عقد صاحب الوسائل بابا ذكر فيه حديثين ، ثم قال : ويأتي ما يدل على
هامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 2 .