شرح
( ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات )
فيه أيضا بيننا ، إنما الكلام في اعتبار الأقربية إلى مكة كما في أكثر الأخبار أو إلى عرفة ،
وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
وفي الجواهر ، وعن المبسوط : زيادة رابع ، وهو الحج من سنته .
قال في الدروس : وفيه إيماء إلى أنه لوفاته الحج انقلب إلى العمرة فلا يحتاج
إلى قلبه عمرة في صورة الفوات . قلت : يمكن أن يقول بالبطلان حينئذ . انتهى .
الطواف قبل المضي إلى عرفات
( و ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه ( يجوز لهما ) أي القارن والمفرد ( الطواف ) المندوب ( قبل المضي إلى عرفات ) . وفي الجواهر بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه ، كما في الإيضاح . انتهى . واستدل له سيد المدارك بالأصل السالم عن المعارض ، ومراده عموم ما دل على رجحانه من النصوص الكثيرة . واستدل له في الحدائق بحسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية ( 1 ) . وقد عقد صاحب الوسائل بابا ذكر فيه حديثين ، ثم قال : ويأتي ما يدل علىهامش
1 - الوسائل باب 16 من أبواب أقسام الحج حديث 2 .