تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها . قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( عليه السلام ) فخرج إلي فقال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رواية عجلان فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عن عجلان ( 1 ) . ونحوه خبراه الآخران ( 2 ) ، وقريب منها مرسل يونس بن يعقوب ( 3 ) . الثالثة : ما يكون ظاهره القول الرابع ، وهو خبر أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ( 4 ) . وقيل : في الجمع بين النصوص : أمور : الأول : ما أفاده صاحب الحدائق وهو أن خبر أبي بصير يصلح شاهدا للجمع بين الطائفتين ، وبه تحمل الأولى الدالة على العدول إلى الإفراد على ما إذا أحرمت وهي حائض ، وتحمل الثانية الدالة على البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر . وأيد بعضهم ذلك بوجهين :
هامش
1 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 6 . 2 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 3 و 2 . 3 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 8 . 4 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني