شرح
فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء
وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت
طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا
فراش زوجها . قال : وكنت أنا وعبد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( عليه السلام ) فخرج إلي فقال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رواية عجلان فحدثنا بنحو ما سمعنا عن عن عجلان ( 1 ) . ونحوه
خبراه الآخران ( 2 ) ، وقريب منها مرسل يونس بن يعقوب ( 3 ) .
الثالثة : ما يكون ظاهره القول الرابع ، وهو خبر أبي بصير ، قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل
أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن
هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ( 4 ) .
وقيل : في الجمع بين النصوص : أمور :
الأول : ما أفاده صاحب الحدائق وهو أن خبر أبي بصير يصلح شاهدا للجمع
بين الطائفتين ، وبه تحمل الأولى الدالة على العدول إلى الإفراد على ما إذا أحرمت
وهي حائض ، وتحمل الثانية الدالة على البقاء على المتعة وقضاء طواف العمرة بعد
المناسك على ما إذا أحرمت وهي طاهر .
وأيد بعضهم ذلك بوجهين :
هامش
1 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 6 .
2 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 3 و 2 .
3 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 8 .
4 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 5 .