شرح
( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال ( عليه السلام ) :
تمضي كما هي إلى عرفت فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم
فتجعلها عمرة ( 1 ) .
ومصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : سألته عن المرأة
تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، قال ( عليه
السلام ) تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها ( 2 ) .
وصحيح ابن بزيع المتقدم في المسألة السابقة الدال على التحديد بزوال
الشمس من يوم التروية ، وقد تؤيد أو تعضد ببعض الأخبار الآتية في المسألة اللاحقة .
الثانية : ما يدل على القول الثاني كصحيح العلاء بن صبيح ، وعبد الرحمن بن
الحجاج ، وعلي بن رئاب ، وعبيد الله بن صالح ، كلهم يروونه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن
طهرت طافت بالبيت وسعت ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم
سعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طاف
بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك
فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر
حل لها فراش زوجها ( 3 ) .
وخبر عجلان أبي صالح ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متمتعة قدمت مكة
فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ،
هامش
1 - الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 2 .
2 - الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 13 .
3 - الوسائل باب 84 من أبواب الطواف حديث 1 .