تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام العمرة مسألة : إذا حاضت المرأة المتمتعة أو نفست ومنعها العذر من الطواف وبقية أفعال عمرتها لضيق الوقت عن التربص للطهر ، ففيها أقوال : 1 - أنها تعدل إلى الإفراد ثم تأتي بعمرة بعد الحج وهو الأشهر كما في المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا . كذا في المستند . وفي الجواهر : على المشهور شهرة عظيمة ، بل في المنتهى : الاجماع عليه . انتهى . وفي التذكرة دعوى الاجماع عليه ، وكذا عن المنتهى . 2 - ما عن علي بن بابويه والحلبي وابن زهرة والإسكافي وغيرهم ، وهو : أنه مع الضيق لا تعدل ، بل تؤخر طواف العمرة ، وتأتي بالسعي ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج . وعن الغنية دعوى الاجماع عليه . 3 - التخيير بين الأمرين . نسب إلى الإسكافي ، وفي المستند : واحتمله بعض متأخري المتأخرين . 4 - ما عن الوافي والمفاتيح والحدائق ، وهو : أنه إن أحرمت هي بالمتعة قبل الحيض تمتعت كما في القول الثاني ، وإن حاضت قبل الإحرام أفردت كما في القول الأول . 5 - أن المرأة تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج ، ولكن صاحب الجواهر وغيره لم يعرفوا قائله ، هذه هي أقوال المسألة . وأما النصوص فهي على طوائف : الأولى : ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح جميل ، قال : سألت أبا عبد الله
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107 | السيد محمد صادق الروحاني