شرح
حكم الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن إتمام العمرة
مسألة : إذا حاضت المرأة المتمتعة أو نفست ومنعها العذر من الطواف وبقية
أفعال عمرتها لضيق الوقت عن التربص للطهر ، ففيها أقوال :
1 - أنها تعدل إلى الإفراد ثم تأتي بعمرة بعد الحج وهو الأشهر كما في المدارك
والذخيرة والكفاية والمفاتيح وشرحه ، بل في الأخيرين كاد أن يكون إجماعا . كذا في
المستند .
وفي الجواهر : على المشهور شهرة عظيمة ، بل في المنتهى : الاجماع عليه . انتهى .
وفي التذكرة دعوى الاجماع عليه ، وكذا عن المنتهى .
2 - ما عن علي بن بابويه والحلبي وابن زهرة والإسكافي وغيرهم ، وهو : أنه مع
الضيق لا تعدل ، بل تؤخر طواف العمرة ، وتأتي بالسعي ثم تحرم بالحج وتقضي طواف
العمرة مع طواف الحج . وعن الغنية دعوى الاجماع عليه .
3 - التخيير بين الأمرين . نسب إلى الإسكافي ، وفي المستند : واحتمله بعض
متأخري المتأخرين .
4 - ما عن الوافي والمفاتيح والحدائق ، وهو : أنه إن أحرمت هي بالمتعة قبل
الحيض تمتعت كما في القول الثاني ، وإن حاضت قبل الإحرام أفردت كما في القول
الأول .
5 - أن المرأة تستنيب للطواف ثم تتم العمرة وتأتي بالحج ، ولكن صاحب
الجواهر وغيره لم يعرفوا قائله ، هذه هي أقوال المسألة .
وأما النصوص فهي على طوائف :
الأولى : ما يكون ظاهرا في القول الأول كصحيح جميل ، قال : سألت أبا عبد الله