فوق انفه » ( 4 ) وفى صحيح حفص وهشام عنه أيضاً « يكره للمحرم ان يجوز بثوبه انفه من أسفل وقال ( عليه السلام ) : اضح لمن أحرمت له » ( 5 ) وهذه يدل على الكراهة قال في الجواهر ( فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وان فيه كفارة اطعام مسكين واضح الضعف وان كان ربما يشهد له مضمرة الحلبي ( 6 ) يعنى ما رواه في التهذيب بسنده عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكيناً في يده ، ( 7 ) وما في الوسائل من اسناده إلى أبى عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) الظاهر أنه سهو وهذا محمول على الاستحباب والاحتياط العمل به في أداء الكفارة . والله هو العالم . كفارة تغطية الرأس مسألة 58 : كفارة تغطية الرأس دم شاة على ما هو المصرح به في كلمات جماعة من الأصحاب . قال أبو الصلاح في الكافي : وفى تظليل المحمل ، وتغطية راس الرجل ووجه المرأة مختاراً لكل يوم دم شاة ومع الاضطرار بجملة المدة دم شاة ( 1 ) . قال الشيخ في المبسوط ( من خضب رأسه أو طيبه لزمه الفداء . . . وان حمل على رأسه شيئاً غطّى رأسه لزمه الفداء . . . وان ارتمس في الماء لزمه دم لأنه غطى رأسه ) ( 2 ) وقال الشهيد في الدروس ( وفديته شاة ، ولو كان مضطراً . . . ) ( 3 ) .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 384
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٨٤
هامش
( 4 ) وسائل الشيعة ب 61 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة أبواب تروك الاحرام ب 61 ح 2 .
( 6 ) جواهر الكلام : 18 / 388
( 7 ) التهذيب : 5 / 308 ح 1054 / 52 .
( 8 ) وسائل الشيعة ب 55 من أبواب تروك الاحرام ، ح 5 .
( 1 ) الكافي / 204
( 2 ) المبسوط : 1 / 351
( 3 ) الدروس : 1 / 379