تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد ان ينام » ( 6 ) مطرح أو محمول على حال التضرر بالتكشف أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك . أقول : خبر زرارة من حيث السند على ما صرح به بعض الأكابر من المعاصرين صحيح واليك الخبر بسنده ومتنه : روى الشيخ في التهذيب عن سعد ( 7 ) عن موسى بن الحسن ( 8 ) والحسن بن علي ( 9 ) عن أحمد بن هلال ( 10 ) ومحمد بن أبي عمير ( 11 ) وأمية بن علي القيسي ( 12 ) عن علي بن عطية ( 13 ) عن زرارة ( 14 ) عن أحدهما عليهما السلام « في المحرم قال : له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد ان ينام » ( 15 ) ولا يضر اشتمال السند ببعض الضعفاف في مثل هذا الخبر . وعلى هذا يقع التعارض بينه وبين صحيح زرارة السابق وبعد تعارضهما وتساقطهما عن الحجية يرجع إلى المطلقات والنتيجة الحرمة مطلقا .

هامش
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 56 ، من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 7 ) ابن عبد الله من كبار الثامنة ثقة
( 8 ) هو أيضا ثقة من السابعة
( 9 ) الظاهر أنه الزيتوني من السابعة إذا كان هو الزيتوني فلم يوثق ويمكن الاعتماد عليه لرواية ابن الوليد عنه وزعمه المعظم له ابن فضال وهو ثقة .
( 10 ) العبرتائى هو أيضا من السابعة كان غاليا متهما في دينه ولكن اعتمدوا على وروايته
( 11 ) من السادسة مشهور معروف بجلالة القدر
( 12 ) كأنه من السادسة ضعيف .
( 13 ) من السادسة لم أجد توثيقه ولكن المعاصر المعظم له قال : هو ثقة .
( 14 ) من الرابعة هو من الأجلاء المشاهير .
( 15 ) التهذيب : 5 / 308 ح 1052 / 50 .