سائر الروايات . هذا كله في سقوط كفارة غير الصيد عن الجاهل والناسي والمجنون ، واما وجوبها على الجاهل والناسي في الصيد فيدل عليه النصوص وقد سمعت طائفة منها والظاهر أنه لم ينقل فيه الخلاف منهم إلاّ عن ابن أبي عقيل وهو واضح الفساد ، وامّا المجنون ففي الجواهر ( ان الشيخ صرح به في محكى الخلاف والمصنف ( يعنى المحقق ) والفاضل وغيرهم لان عمده وان كان كالسهو . لكن قد عرفت ان السهو هنا كالعمد ، وحينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه ان افاق وإلاّ فالوليّ . نعم لو كان مجنوناً أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي على ما في الغنية وغيرها كالصبّي الذي لم يذكره المصنف ولعله لان كفارته على الولي لا عليه ) ( 8 ) . أقول : عندي فيما ذكره لوجوب الكفارة على المجنون ان هو أحرم بنفسه في حال إفاقته نظر لعدم الملازمة بين كون سهو العاقل هنا كالعمد وبين كون عمده الذي هو كالسهو هنا كالعمد . والله هو العالم .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 422
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٤٢٢
هامش
( 8 ) جواهر الكلام : 20 / 440 .