حرمة الارتماس في الماء على المحرم
مسألة : لا ريب في حرمة الارتماس في الماء على الرجل المحرم . لما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ( 16 ) . ويستفاد منه ان ما هو المحرم ادخال الرأس وجعله تحت الماء وان لم يكن ذلك بالارتماس ووقوع تمام البدن تحت الماء وما في صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » ( 17 ) ومثله صحيح يعقوب بن شعيب ( 18 ) . وهل الارتماس موضوع مستقل بنفسه للحكم بالحرمة أو هو محرم لأنه من مصاديق حرمة التغطئة على الرجل المحرم فإن كان موضوعاً مستقلا يمكن ان يقال : بعدم اختصاص حكمه بالرجل وشموله للمرأة أيضاً وعدم الحاق سائر المائعات به وان موضوع الحرمة ادخال تمام الرأس في الماء ، وان كان هو من مصاديق التغطئة فحرمته تكون مختصة بالرجال ويمكن الحاق سائر المايعات به وانه أعم من رمس تمام الرأس وبعضه . وقد قيل : ان التغطئة لا تصدق على رمس الرأس في الماء والا تصدق بإفاضة الماء الكثير على الرأس وأيّد ذلك بجعل الصائم كالمحرم مع عدم حرمة التغطئة على الصائم ولكن لا يحصل الجزم بذلك على ما ذكر وما يقتضيه الأصل هو البراءة من التكليف الزائد على كلا الاحتمالين .