لصحيح عبد الرحمان . هذا ولا فرق في حرمة ستر الرأس بين كون ساتره الثوب أو الطين أو الدواء والحناء وحتى حمل المتاع أو طبق ونحوه . قال في الجواهر ( كما صرحّ به غير واحد بل لا أجد فيه خلافاً بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ثم أشار إلى ما في المدارك من أن النهى متعلق بما يتعارف الستر به ولا يشمل غير المعتاد وأجاب عنه بان ذلك يفهم من استثناء عصام القربة أو غير ذلك والنهى عن الارتماس وادخال الرأس فيه ويفهم ذلك من منع المرأة تغطية وجهها بالمروحة وعلى ذلك لا يختص الحرمة بالمعتاد من الستر قال : ولعله لذا ونحوه كان الحكم مفروغاً منه عند الأصحاب بل ظاهر بعضهم الاجماع عليه بيننا ) . ( 8 ) أقول : مجرد السؤال عن عصام القربة أو الصداع لا يدل على أن موضوع الحكم أعم من الستر المعتاد ، وكذا المنع عن الارتماس يمكن ان يكون مختصاً به أو يكون مستقلا في الموضوعية للحرمة والقياس بستر المرأة وجهها بالمروحة مع الفارق ومع ذلك كله ينبغي الاحتياط بموافقة المشهور . والله هو العالم .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 379
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٧٩
استدراك : يدلّ على عدم جواز ستر بعض الرأس مضافاً إلى اطلاق الروايات صحيح عبد الله
بن سنان قال « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشمس وهو
محرم وهو يتأذى به فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي ؟ فقال :
هامش
( 8 ) جواهر الكلام : 18 / 384