« لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع » ( 3 ) قال في الجواهر ( ونحوه حسن يعقوب ( 4 ) شعيب الا انه أعم مما يعصب بالرأس وفيه انه « سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها وبعضها بخرقة ؟ قال : نعم » ( 5 ) فلا بد ان يستدل باطلاقه . اللهم الا ان يقال : ان النسبة بينه وبين ما دل بالاطلاق على حرمة ستر الرأس العموم من وجه فيتعارضان في عصابة الرأس وعن كشف اللثام عمل بهما أي صحيحي العصابتين الأصحاب ففي المقنع تجويز عصابة القربة وفى التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى تجويز التعصيب لحاجة ( 6 ) ) . ثم إنه لا وجه في التردد في الأذنين فإنهما من الرأس ولا يخرجهما عنه اختصاصهما باسم خاص كاليد فإنه اسم للعضو المخصوص يشمل اجزائه المسميه كل واحد منها باسم خاص . هذا مضافاً إلى صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال : لا . ( 7 ) لا يقال : ان الرأس ظاهر في منبت الشعر منه فإنه يقال : هذا ممنوع والحاكم في ذلك العرف واللغة وكيف كان فالحكم معلوم هما محكومان بحكم منبت الشعر
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 378
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٧٨
هامش
( 3 ) وسائل الشيعة ب 70 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 4 ) جواهر الكلام : 18 / 383 .
( 5 ) وسائل الشيعة ب 70 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .
( 6 ) راجع جواهر الكلام : 18 / 383 .
( 7 ) وسائل الشيعة ب 55 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .