تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

المبسوط ( 2 ) وهذا قول ابن البراج في المهذب ( 3 ) ، وابن إدريس في السرائر ( 4 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) وقال العلامة في التذكرة : من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه وجب على المفتى دم شاة لأنه الأصل في إراقة الدم ( 6 ) » . ولأن إسحاق الصيرفي سأل الكاظم ( عليه السلام ) « ان رجلاً أحرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه قال : على الذي أفتاه شاة » ( 7 ) . وقال في الجواهر ( بلا خلاف أجده فيه ) ثم ذكر الخبر وقال ( المنجبر بعمل الأصحاب كما اعترف به غير وأحد المشعرين بالاجماع عليه بل في موثقه « سأله أيضاً ان رجلاً أفتاه ان يقلمها ، وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل » قال : عليه دم بناء على عود الضمير فيه إلى المفتى ولكن ينبغي تقييده بالإدماء ليوافق الخبر الأول المفتى بمضمونه ، ولقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن نعم الظاهر أنه لا يشترط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد لترك الاستفصال كما صرح به في الدروس والمسالك وغيرهما ( 8 ) . أقول : قد اعتمد الشيخ ومثل ابن إدريس الذي لم يعمل على ما هو المعروف

هامش
( 2 ) المبسوط : 1 / 349
( 3 ) المهذب : 1 / 224
( 4 ) السرائر : 1 / 553
( 5 ) الوسيلة / 167
( 6 ) التذكرة : 8 / 24
( 7 ) وسائل الشيعة ، ب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 1 .
( 8 ) جواهر الكلام : 20 / 402