تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
منه على خبر الواحد على خبر إسحاق بن عمار وفي سنده من لا يوثق وهو محمد بن البزاز أو الخراز وزكريا المؤمن وان كان هو يعتمد على حديثه عند بعض المعاصرين لكونه من رجال كامل الزيارات ولكن يظهر من كتب الرجال القدح فيه فالخبر من حيث السند ضعيف فان انجبر ضعفه بعمل الذين عملوا به من الأجلاء فهو وإلاّ فالأصل عدم وجوب الفداء على المفتى ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ومخالفة الأجلاء الذين أفتوا بالوجوب ولا يخفى عليك ان ادعاء الاجماع في المسئلة بعد عدم تعرض غير ما أشرنا إليهم من القدماء غير مسموع كما أن عدم مجرد وجدان الخلاف عنهم بعد عدم تعرض بعضهم للمسألة لا يعتد به والله هو العالم .

حرمة تغطية الرأس على المحرم

مسألة : من المحرمات على الرجل المحرم تغطية رأسه وهذا مما لا خلاف فيه . تدل عليه النصوص الكثيرة كقوله ( عليه السلام ) في صحيح عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما السلام . . . « احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » ( 1 ) ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كل الرأس وبعضه نعم استثنى من ذلك عصام القربة اختياراً لما عبر عنه في الجواهر بصحيح ابن مسلم انه « سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال ؟ نعم » ( 2 ) . وكذا عصابة الصداع لصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ب 48 أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ب ، 57 ، من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 377 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني