ما بقي الدم أو يكفي لكل ظفر مد يمكن ان يقال : انه يصدق عليه انه قلم أظافيره وأظافير يده
أو رجله فيجب عليه الدم ويمكن ان يقال : ان الظاهر منه الأظافير العشرة مضافاً إلى أن
ذلك مصرح به في صحيح أبي بصير فان فيه « حتى يبلغ عشرة » وفي خبر الحلبي « قلم
أظافيره عشرتها وعليه لا يجب عليه الا في كل ظفر مد من الطعام » .
الثاني : في الإصبع الزائد لا فدية إذا كان قلم أصابعه العشرة وامّا إذا لم يقلّم
شيئاً من العشرة الأصلية هل يجب عليه بقلم الزائد الفدية يمكن ان يقال بوجوبها كما أنه
محرّم عليه لان حرمة القلم لا يختص بالأصلي ولكن الغاء الخصوصية في الفدية مشكل
ومقتضى الأصل عدم وجوبها وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالأداء ، وهل يكمل العشرة
بقلم الزائد فيجب عليه الدم مشكل ومقتضى الأصل فيه أيضاً عدم الوجوب والله العالم .
الثالث : إذا تخلل الكفارة بين كل ظفر وانتهى إلى العشر الظاهر لا يجب عليه الدم .
الرابع : إذا كفّر بشاة لليدين ثم قلم الرجلين الظاهر أنه تجب عليه شاة أخرى لأنه لو
لم تجب يلزم خلو الرجلين عن الكفارة .
من أفتى غيره بتقليم ظفره
مسألة 54 : قال الشيخ قدس سره في النهاية « ومن أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه المستفتى فادمى إصبعه كان عليه دم شاة ، ( 1 ) وبه قال في
هامش
( 1 ) النهاية / 233