تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ؟ قال : كفين قلت : ثلاثاً ؟ قال : ثلاثة اكف قلت : أربعة ؟ قال : أربعة اكف قلت : خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه » . ( 5 ) وهذا ضعيف بالارسال . ومثل صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ؟ قال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنتين ؟ قال : كفين قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » ( 6 ) وفي الجواهر ( ولكن الأول في الناسي الذي لا شئ عليه نصاً وفتوىً بل الاجماع بقسميه عليه ( 7 ) ) هذا مضافاً إلى احتمال وروده وما قبله تقية لموافقته لفتوى أبي حنيفة . ( 8 ) وامّا احتمال كونهما رواية واحدة فالوجه له استبعاد رواية حريز لحمّاد تارة عن الإمام مرسلا وتارة مسنداً وفيه : يضعف ذلك الاحتمال بان الذي رواه مرسلا مروى عن الباقر ( عليه السلام ) وما رواه مسنداً مروى عن الصادق ( عليه السلام ) مختص بصورة النسيان وبما ذكر تعرف ضعف ما في المسئلة من الأقوال . ثم إن هنا فروع : الأول : إذا كانت يده ناقصة اصبعاً واحداً أو أكثر وقلم الباقي فهل يجب بقلم

هامش
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .
( 7 ) جواهر الكلام : 20 / 400 .
( 8 ) راجع الخلاف م 100 ، من كتاب الحج ، والتذكرة كتاب الحج ، 3974 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 374 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني