تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

واحد إلى الأكثر يقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح حماد : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة ( 1 ) وفي صحيح حريز : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة ( 2 ) وفي حسن معاوية : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب ( 3 ) ومنه يستفاد استحباب التلبية بعد الاجماع على عدم الوجوب ، وعلى كل حال فلا اشكال في الحرمة ولكن عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية انه مكروه كالمصنف في النافع بل قيل والخلاف ولكن يحتمل إرادة الحرمة منها للاستدلال عليها بالاجماع وطريقة الاحتياط فيكون حجة أخرى للحرمة مضافاً إلى النصوص المزبورة وغيرها التي لا داعي إلى حمل النهى فيها على الكراهة ، نعم في الذخيرة ينبغي تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة جمعا بين الأخبار المطلقة والمقيدة وفيه انه لا منافاة كما سمعته في الكحل ولا بأس بما يحكى الوجه مثلا من ماء وغيره من الأجسام الصيقلية ، بل لا بأس بالنظر في المرآة في غير المعتاد فعله للزينة . والله العالم ) ( 4 ) . أقول : قد أخرج في الوسائل في هذا الباب رواية أخرى عن معاوية بن عمار لم ينقلها في الجواهر وهي ما أخرجه عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الاحرام ب 34 ح 1 عن التهذيب وفيه ( فإنها ) راجع التهذيب : 5 / 302 ح 1029 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من في أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 4 .
( 4 ) جواهر الكلام : 18 / 348 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .